الإمام أحمد المرتضى
36
شرح الأزهار
صيامين لكنه قد تعين عليه في يوم يصح منه انشاء الصوم فيه في حال ( 1 ) فيلزمه قضاؤه ( 2 ) ( وما تعين ) صومه ( لسببين فعن ) السبب ( الأول ( 3 ) ان ترتبا ( 4 ) ) مثال ذلك من أوجب على نفسه صيام يوم يقدم فلان ويوم يشفى الله مريضه فيقدم يوم الاثنين وشفى مريضه ذلك اليوم الذي قدم فيه فالواجب أن يصوم ذلك اليوم عن الشرط ( 5 ) الذي أتفق أولا * قال مولانا عليه السلام والقياس يقتضى انه يجب عليه قضاء يوم لأجل ( 6 ) الشرط الثاني كما قدمنا فيمن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في رمضان ( وا ) ن ( لا ) يقع الشرطان واحدا بعد واحد بل وقعا ( 7 ) جميعا في وقت واحد ( فمخير ) في جعل الصيام لأيهما شاء ( 8 ) ولا يصح صومه عنهما جميعا لان لكل واحد منهما صوما واليوم لا يتنصف فصار كما لو عينه ( 9 ) لهما ( ولا شئ للآخر ) من الشرطين ( 10 ) ( ان عينه لهما ) أي إذا قال لله على أن أصوم غدا ان قدم فلان اليوم ثم قال ولله علي أن أصوم غدا ان شفى الله مريضي اليوم فحصل